ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، لأن أقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (1).
ويجئ على قول الشيخ - رحمه الله - تفصيل، وهو: أن الاعتكاف إن كان متبرعا به، جاز له أن يرجع متى شاء، سواء شرط أولا، لأنه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها، وإن كان منذورا فإما أن يعينه بزمان أولا، وعلى التقديرين فإما أن يشترط التتابع أو لا، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض أولا، فالأقسام ثمانية:
أ - أن يعين زمانا ويشترط التتابع والرجوع مع العارض، فله الرجوع عند العارض، ولا يجب عليه إتمامه، عملا بالشرط، ولا قضاؤه، لأصالة البراءة السليمة عن المعارض.
ب - عين النذر ولم يشترط التتابع، لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض، فله الخروج، عملا بالشرط، ولا يجب عليه الإتمام ولا القضاء.
ج - عين النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربه، فإنه يخرج مع العارض، ويقضي مع الزوال متتابعا.
د - عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على. ربه ثم حصل العارض، فإنه يخرج ويقضي الفائت.
س - لم يعين زمانا لكن شرط التتابع واشترط على ربه، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة، وإن كان أقل استأنف.
و - لم يعيق واشترط التتابع ولم يشترط على ربه، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا، لأنه وجب عليه متتابعا، ولا يتعين بفعله إذا لم يعينه بنذره، فيجب عليه الإتيان به على وصفه الذي شرط في نذره. وفيه