أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عين نوعا فقال لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشييع الجنائز أو جنازة زيد خرج لما عينه لا لغيره وإن كان غيره أهم منه لأنه يستبيح الخروج بالشرط فاختص بالمشروط وإن أطلق وقال لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل عارض وجاز الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي فالأول كالجمعة والجماعة والعيادة وزيارة الصالحين والمواضع الفاضلة والقبور وزيارة القادم من سفر ونحوها (والثاني) كلقاء السلطان ومطالبة الغريم ولا يبطل التتابع بشئ من هذا كله قالوا ويشترط في الشغل الدنيوي كونه مباحا هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه الماوردي في الحاوي والرافعي وغيرهم انه لا يشترط فعلى هذا لو شرط الخروج لقتل أو شرب خمر أو سرقة ونحوها فخرج له لم يبطل اعتكافه وله البناء بعد رجوعه لان نذره بحسب الشرط قالوا وليست النظارة والنزاهة من الشغل فلا يجوز الخروج لهما قال أصحابنا وإذا قضي الشغل الذي شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه فان اخر العود بعد قضاء الشغل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف كما سبق فيمن أقام بعد قضاء حاجته ونحوها قال أصحابنا ولو نذر اعتكافا متتابعا وقال في نذره إن عرض مانع قطعت الاعتكاف
(٥٣٨)