الشافعي فإنه قال في المختصر ويخرج المعتكف للغائط والبول إلى منزله وان بعد وممن جزم بهذا الوجه المحاملي والماوردي وهو ظاهر كلام المصنف وشيخه القاضي أبى الطيب وممن جزم بالأول الشيخ أبو حامد والصيدلاني وهو ظاهر كلام صاحب الشامل وغيره وصححه البندنيجي والرافعي وغيره قال الشيخ أبو حامد في التعليق هذه اللفظة التي نقلها المزني وهي قوله وان بعد لا أعرفها للشافعي وتأولها غير أبى حامد على ما إذا كان المنزل بعيدا بعدا غير متفاحش والله أعلم وذكر المتولي طريقة تخالف ما ذكرناه عن الجمهور في بعضها فقال إن كان المنزل بعيدا عن المسجد أو لم يجد غيره فله الذهاب إليه وان وجد غيره كسقاية مسبلة فإن كان عادة مثله قضاء الحاجة في السقاية المذكورة لم يجز الذهاب إلى منزله فان ذهب بطل اعتكافه المتتابع فإن لم يكن ممن عادة مثله قضاء الحاجة في السقاية فوجهان قال وهما شبيهان بالوجهين فيمن هدد بما يذهب مروءته على فعل شئ ففعله هل يكون ذلك اكراها أم لا والله أعلم * {فرع} قال أصحابنا لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة لان في اعتباره ضررا بينا ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا * (فرع) قال أصحابنا إذا خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع بل له المشي على عادته قال المتولي ويكره له أن ينقص عن عادة مشيه لأنه لا مشقة في تكليفه المشي على العادة فلو خرج في الثاني عن حد عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصحيح ذكره المتولي والروياني في البحر * (فرع) لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه كاسهال ونحوه فوجهان حكاهما امام الحرمين (أصحهما) وهو مقتضي اطلاق الجمهور لا يضره نظرا إلى جنسه (والثاني) يقطع التتابع لندوره والله أعلم * (فرع) أوقات الخروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركها وقضاؤها في الاعتكاف المنذور لعلتين (إحداهما) ان الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح من وجهين حكاهما المتولي وغيره وبهذا الصحيح قطع آخرون قالوا ولهذا لو جامع في أثناء طريقه في الخروج لقضاء الحاجة من غير مكث بطل اعتكافه على الصحيح ويتصور ذلك بأن يذهب لقضاء الحاجة راكبا مع المرأة في هودج ونحوه
(٥٠٢)