{فرع} والمستحاضة المعتكفة لا يجوز لها الخروج من المسجد إن كان اعتكافها نذرا سواء المتتابع وغيره لأنها كالطاهر لكن تحترز عن تلويث المساجد وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي " وممن ذكر المسألة صاحب الحاوي وابن المنذر وأشار إلى أنها مجمع عليها * {فرع} في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمها الخروج من المسجد وإذا خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها ثم تعود إلى اعتكافها وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن دينار والزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة قال وقال أبو قلابة تضرب خباءها على باب المسجد قال النخعي تضربه في دارها حتى تطهر فتعود إلى الاعتكاف * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وان أحرم المعتكف بالحج فان أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم يخرج لم يجز أن يخرج فان خرج بطل اعتكافه لأنه غير محتاج إلى الخروج وان خاف فوت الحج خرج للحج لان الحج يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف فإذا خرج بطل اعتكافه لان الخروج باختياره لأنه كان يسعه أن يؤخره} * {الشرح} قال أصحابنا يصح إحرام المعتكف بالحج والعمرة فإذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسع بحيث يمكن إتمام الاعتكاف ثم إدراك الحج لزمه إتمام الاعتكاف وان ضاق الوقت لزمه الخروج للحج وينقطع اعتكافه المتتابع فإذا عاد من الحج لزمه استئنافه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله أعلم قال المصنف رحمه الله * {وان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأنه لو أكل في الصوم ناسيا لم يبطل فكذلك إذا خرج من الاعتكاف ناسيا لم يبطل وان خرج مكرها محمولا لم يبطل اعتكافه للخبر ولائه لو أوجر الصائم في فيه طعاما لم
(٥٢٠)