فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٤
في عيادة مريض (والثاني) انه لا يبطل لأنه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زمانا وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد بل يقع ذلك تابعا بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة كما لو قام من النوم لا يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهر الوجهين إذا أمكن الوضوء في المسجد وإذ وقفت على ما ذكرنا أعلمت قوله من غير تعريج بالواو والتعريج هو الوقوف وكذا قوله ولا بأس بصلاة الجنازة وقوله وكذا كل وقفة وقوله في مسألة الجماع انقطع التتابع * قال {الرتبة الثانية الخروج بعذر الحيض غير قاطع للتتابع الا أن قصرت مدة الاعتكاف وأمكن إيداعها في أيام الطهر ففيه وجهان} * إذا حاضت المعتكفة لزمها الخروج وهل ينقطع تتابع اعتكافها إن كانت المدة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا فلا ينقطع بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض فقد قال الامام وصاحب الكتاب فيه وجهان وقال آخرون قولان (أحدهما) انه لا ينقطع به التتابع لان جنس الحيض متكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة (وأظهرهما) ينقطع لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت وتودع الاعتكاف زمان الطهر واستبعد بعض الشارحين عبارة الوجهين من صاحب الكتاب لأنه ذكر في صورة الرتبة الثالثة قولين مرتبين على الحيض ولا ينتظم ترتيب القولين على الوجهين ولا شك انه لو أطلق عبارة القولين لكان أحسن لكن ينبغي ان يعلم أن الامر فيه هين من جهة المعني من وجهين (أحدهما) أن الذي يستحق الاستبعاد ترتيب القولين المنصوصين على وجهي الأصحاب والقولان في تلك الصورة ليسا منصوصين بل هما حاصلان من تصرف الأصحاب كما ستعرفه والوجهان في الحيض ليسا على معنى افتراق الأصحاب واختلافهم وإنما هما مأخوذان من القولين في أنه هل يبطل التتابع بالحيض في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست