تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم، كرمضان والنذر المعين، أجزأ.
ومن لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف، لم يجب الصوم.
ولو نذر أن يعتكف أياما هو فيها صائم، لزم الاعتكاف في أيام الصوم، ووجب عليه الصوم إجماعا، لأن الاعتكاف بالصوم أفضل من لم يكن مشروطا به، فإذا التزمهم بالشرط، لزم، كما لو التزم التتابع فيه، وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن الآخر إجماعا.
ولو اعتكف في رمضان، أجزأه، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما، وإنما نذر الاعتكاف على صفة وقد وجدت.
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم، لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر، ولزمه الجمع بينهما عندنا.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب الجمع، لأنهما عبادتان مختلفتان، فأشبه ما إذا نذر أن يصلي صائما.
وأصحهما - وهو قول الشافعي في الأم -: أنه يجب، لما تقدم من أن الاعتكاف بالصوم أفضل (1).
ولو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني، ويكفيه استئناف الصوم على الأول (2).

(١) المهذب للشيرازي ١: ١٩٨، المجموع وفتح العزيز ٦: ٤٨٥ - ٤٨٦، حلية العلماء ٣: ٢١٩ (٢) المجموع وفتح العزيز ٦: ٤٨٦.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست