ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم، كرمضان والنذر المعين، أجزأ.
ومن لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف، لم يجب الصوم.
ولو نذر أن يعتكف أياما هو فيها صائم، لزم الاعتكاف في أيام الصوم، ووجب عليه الصوم إجماعا، لأن الاعتكاف بالصوم أفضل من لم يكن مشروطا به، فإذا التزمهم بالشرط، لزم، كما لو التزم التتابع فيه، وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن الآخر إجماعا.
ولو اعتكف في رمضان، أجزأه، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما، وإنما نذر الاعتكاف على صفة وقد وجدت.
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم، لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر، ولزمه الجمع بينهما عندنا.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب الجمع، لأنهما عبادتان مختلفتان، فأشبه ما إذا نذر أن يصلي صائما.
وأصحهما - وهو قول الشافعي في الأم -: أنه يجب، لما تقدم من أن الاعتكاف بالصوم أفضل (1).
ولو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني، ويكفيه استئناف الصوم على الأول (2).