ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما وجامع ليلا، ففيه للشافعية هذان الوجهان (1).
ولو اعتكف عن نذره في رمضان، أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول، وعليه الصوم، وعلى الثاني لا يجوز الاعتكاف أيضا (2).
ولو نذر أن يصوم معتكفا، انعقد نذره عندنا، لأنها عبادة. منذورة فلزمته.
وللشافعية طريقان، أظهرهما: طرد الوجهين. والثاني: القطع بأنه لا يجب الجمع.
والفرق: أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصلح وصفا للاعتكاف، فإنه من مندوباته (3).
ولو نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا، لزمه الصلاة والاعتكاف، ويلزمه الجمع عندنا.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: طرد الوجهين في لزوم الجمع.
وأصحهما عندهم: القطع بأنه لا يجب.
والفرق: أن الصوم والاعتكاف متقاربان، فإن كل واحد منهما كف وإمساك، والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف (4).
ويخرج على هذين الطريقين: ما لو نذر أن يعتكف محرما، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة، فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر، وإن أوجبنا الجمع، لزمه ذلك القدر في يوم