الموجب الثاني: اليد. ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب إرساله (522). فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة. ولو كان الصيد نائيا (523) عنه لم يزل ملكه.
ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء. ما لم يكن بدنة (254). ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة (525). ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه (526). فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل:
الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالإغلاق (527). فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما. وإن كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع (528).
وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق (529)، لظاهر الرواية، والأول أشبه.
الثانية: قيل: إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد (530)، فعليه شاة واحدة. وإن لم يعد،