البيع والشراء صار قعوده في المسجد للبيع والشراء لا للاعتكاف والصحيح انه لا يبطل والأول مرجوع عنه لان مالا يبطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره كالقراءة والذكر ويجوز أن يأكل في المسجد لأنه عمل قليل لابد منه ويجوز أن يضع فيه المائدة لان ذلك أنظف للمسجد ويغسل فيه اليد وإن غسل في الطست فهو أحسن} * {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وفى الفصل مسائل (إحداها) قال الشافعي في المختصر ولا بأس ان يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا قال أصحابنا يجوز لهما من اللباس والطيب والمأكول ما كان جائزا قبل الاعتكاف وسواء رفيع الثياب وغيره ولا كراهة في شئ من ذلك ولا يقال إنه خلاف الأولى هذا مذهبنا قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وقال احمد يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب قال الماوردي وحكي عن طاوس وعطاء انه ممنوع من الطيب كالحج * دليلنا ما ذكره المصنف ويخالف الحج لأنه شرع فيه كشف الرأس واجتناب المخيط وتحريم النكاح وغير ذلك مما ليس في الاعتكاف (الثانية) يجوز أن يتزوج وأن يزوج وقد نص عليه الشافعي في المختصر واتفق الأصحاب عليه ولا أعلم فيه خلافا (الثالثة) يجوز أن يقرا القرآن ويقرئه غيره وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف قال الشافعي وأصحابنا وذلك أفضل من صلاة النافلة لان الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات ولان نفعه متعد إلى الناس وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة وقد سبق بيان جملة من ذلك في مقدمة هذا الشرح قال الشافعي والأصحاب فالأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك ولا كراهة في شئ من ذلك ولا يقال هو خلاف الأولى هذا مذهبنا وبه قال جماعة منهم عطاء والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز * وقال مالك واحمد يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة مع نفسه قالا ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء كما لا يشرع ذلك في الصلاة والطواف * واحتج أصحابنا بان امر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح ويخالف الصلاة فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة والخشوع وتدبرها وذلك لا يمكن مع الأقراء والتعليم (واما)
(٥٢٨)