الطواف فقال أصحابنا لا نسلمه ولا يكره اقراء القرآن وتعليم العلم فيه والله أعلم * (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب يجوز للمعتكف ان يأمر في الخفيف من ماله وصنعته ونحو ذلك وأن يتحدث بالحديث المباح وأن يبيع ويشترى ويؤجر ونحوهما من العقود بحيث لا يكثر ذلك منه فان أكثر من ذلك كره ولم يبطل اعتكافه وحكي المصنف والأصحاب قولا قديما انه إن كان اعتكاف نذر متتابع استأنفه وهذا شاذ ضعيف والمذهب الأول قال إمام الحرمين هذا المحكي عن القديم غلط صريح ودليل الجميع في الكتاب * واستدل أصحابنا لإباحة الحديث المباح في الاعتكاف بحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما أنما هي صفية بنت حتى فقالا سبحان الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم وانى خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا " رواه البخاري ومسلم * {فرع} قد ذكر المصنف أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري ولا يكثر منه فان أكثر كره وهكذا قاله البغوي وكثيرون أو الأكثرون وقد نص الشافعي في المختصر على إباحة البيع للمعتكف فقال ولا باس على المعتكف أن يبيع ويشترى ويخيط ويجالس العلماء ويتحدث بما أحب ما لم يكن اثما هذا نصه واختلفت عبارة الأصحاب في ذلك فقال المصنف ما قدمناه ووافقه عليه من ذكرناه وقطع الماوردي بان البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره ولا يبطل به الاعتكاف وقال صاحب الشامل فان باع المعتكف أو اشترى فلا بأس به نص عليه الشافعي في الام وفى القديم قال في القديم ولا يكثر من التجارة لئلا يخرج عن حد الاعتكاف قال وقال في البويطي وأكره البيع والشراء في المسجد قال صاحب الشامل فالمسألة على قولين (أصحهما) يكره البيع والشراء في المسجد (والثاني) لا يكره قال فإن كان محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد له منه لم يكره قال فاما الخياطة فان خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه جاز وإن كان كثيرا فتركه أولى هذا كلام صاحب الشامل وجزم الشيخ أبو حامد بكراهة البيع والشراء في المسجد
(٥٢٩)