أنزل فسد وقيل هما إذا أنزل والا فلا يفسد وقيل هما في الحالين وذكر الدارمي والسرخسي مثله لكن لم ينصا على الأصح فهذه طرق الأصحاب ومختصرها ان جمهور العراقيين لا يعتبرون الانزال واعتبره أبو إسحاق المروزي والدارمي من العراقيين وجماهير الخراسانيين واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه وقال الرافعي الأصح عند الجمهور انه ان أنزل بطل اعتكافه والا فلا والله أعلم * {فرع} إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف وان أنزل قال البغوي والرافعي ان قلنا إذا لمس أو قبل فأنزل لا يبطل فهنا أولي والا فوجهان لان كمال اللذة باصطكاك البشرتين والأصح البطلان أما إذا نظر فلا يبطل اعتكافه قطعا كما سبق في الصوم وممن صرح به هنا والدارمي والله أعلم * {فرع} قال البغوي كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة اما باحتلام وإما بجماع ناسيا أو باشر فيما دون الفرج بشهوة وأنزل وقلنا لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصي الله تعالى بل يجب عليه الخروج للاغتسال ويحرم المكث مع التمكن من الخروج ولا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف وكذلك زمان السكر إذا لم يخرج من المسجد لأنهما ممنوعان من المسجد وقيل يحسب لهما لأنه ليس فيه الا انه عاص كما لو أكل حراما آخر وقيل يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة لان عصيان الجنب للمكث في المسجد وعصيان السكران للشرب والمذهب الأول حتى لو نذر اعتكافا فاعتكفه جنبا لا يحسب له كما لو نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يحسب له عن نذره لان النذر للقربة وما يفعله ليس بقربة بل معصية ولو حاضت المعتكفة لزمها الخروج فإن لم تخرج لم يحسب زمان الحيض وكذلك إذا ارتد لان المرتد ليس أهلا للعبادة هذا آخر كلام البغوي وذكر نحوه الرافعي وغيره قال أصحابنا ويلزم الجنب المبادرة بالغسل في الصور المذكورات لكي لا يبطل تتابعه قالوا وله الخروج من المسجد للاغتسال سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا لأنه أصون للمسجد ولمروءته * {فرع} المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة وفى افساده بهما ويفرق بين العالمة الذاكرة المختارة والناسية والجاهلة والمكرهة كما سبق والله أعلم *
(٥٢٦)