صلى الله عليه وسلم " لا يفطر من قاء ولا من احتجم " فحديث ضعيف لا يحتج به وسبق بيانه في مسالة القئ والله تعالى اعلم * {فرع} لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبى ثور قال وبه أقول * وقال مالك واحمد يفطر دليلنا انه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول {فرع} قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال انه عضو زائد وإن أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأي الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد انزل عن مباشرة والا فقد حاضت فان استمر به الدم بعد ذلك أياما ولم ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الانزال ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان * قال المصنف رحمه الله {وان فعل ذلك كله ناسيا لم يبطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله " فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره وان فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه لأنه يجهل تحريمه فهو كالناسي وان فعل ذلك به بغير اختياره بان أوجر الطعام في حلقه مكرها لم يبطل صومه وان شد امرأته ووطئها وهي مكرهة لم يبطل صومها وان استدخلت المرأة ذكر الرجل وهو نائم لم يبطل صومه لحديث أبي هريرة " ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه " فدل. على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أكل الناسي إلى الله تعالى وأسقط به القضاء فدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء وان أكره حتى أكل بنفسه أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطئ فوطئها ففيه قولان (أحدهما) يبطل الصوم لأنه فعل ما ينافي الصوم لدفع الضرر وهو ذا كر للصوم فبطل صومه كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش (والثاني) لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه بغير اختياره فأشبه إذا أوجر في حلقه *} {الشرح} حديث أبي هريرة " من ذرعه القئ " سبق بيانه في مسالة القئ وحديثه الأول " من أكل ناسيا " إلى آخره رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هنا قال الترمذي
(٣٢٣)