وقال عطاء: يأكل بقية يومه، وهو رواية عن أحمد (1)، ولم يقل به غيرهما.
ولو أصبح بنية صوم شعبان، فبان أنه من رمضان، نقل النية إليه ولو قبل الغروب، وأجزأه.
ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال، وأوجبنا الشاهدين، فنوى أنه من رمضان، لم يجزئه لو بان منه. ولو كان عارفا بحساب التسيير، أو أخبره العارف بالهلال، لم يصح بنية رمضان، لأن ذلك ليس طريقا إلى ثبوت الأهلة في نظر الشرع وإن أفاد الظن.
د - لو نوى ليلة. الثلاثين من رمضان. أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، قال بعض الشافعية: يصح، لأصالة بقاء الشهر (2).
ويبطل، لعدم الجزم.
ولو نوى أنه يصومه عن رمضان أو نافلة، لم يصح إجماعا.
ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه من غير كراهة، خلافا لبعض الشافعية (3).
و - صوم الصبي شرعي، وينعقد بنيته (4)، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل، وجب عليه تجديد نية الفرض، وإلا فلا.