وعن أحمد روايتان (1)، وقد تقدم (2) ذلك.
ويجوز له أن يدخل مفطرا.
وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملأ من الطعام ولا يتروى من الماء، بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة، لحرمة الشهر.
ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
" إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل (3) القوت وما أشرب كل الري " (4).
ويشتد استحباب اجتناب النساء، فلا يواقع في نهار رمضان، ويكره له ذلك كراهة شديدة، وبه قال الشافعي (5).
وليس محرما، لأن الصوم ساقط عنه، فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل.
وروى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال:
" نعم " (6).
وقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز له مواقعة النساء (7) - وبه قال أحمد، حتى أن أحمد قال: تجب به الكفارة كما يجب به القضاء (8) - لقول الصادق