اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
3 - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟
فقال: هو شئ وفق له.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان: عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال:
صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى، فقلت:
إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام (1) في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
7 - سهل بن زياد (2)، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن