والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة، والضيف ندبا بدون إذن مضيفه، أو الولد بدون إذن الوالد، والصوم ندبا " للمدعو إلى طعام.
وأما المحظور فتسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك بنية الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم المرأة والعبد ندبا بدون إذن الزوج والمالك، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
قيل: أول ما فرض صوم عاشوراء.
وقيل: كان تطوعا لا فرضا.
وقيل: لما قدم النبي عليه السلام [المدينة] (١) أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ (2) ثم نسخ بقوله تعالى: (شهر رمضان) (3) (4).
وقيل: المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان، فلا نسخ.
وقيل: أول ما فرض صوم رمضان لا عينا، بل مخيرا بينه وبين الفدية، وكان الصوم أفضل، لقوله: (وعلى الذين يطيقونه) (5) الآية، ثم نسخ بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (6).
قيل: وكان الصوم في بدء الإسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة، أو ينام إلى أن تغيب الشمس، فإذا غربت حل الأكل والشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام.
وصوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع.