فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣١١
فتصح نيته من النهار وبه قال احمد خلافا لمالك والمزني وأبى يحيى البلخي * لنا انه صلى الله عليه وسلم " كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غذاء فان قالت لا قال إني صائم ويروى إني إذا أصوم " (1) وهذا إذا كانت النية قبل الزوال فإن كانت بعده ففيه قولان (أحدهما) وهو رواية حرملة انه يصح تسوية بين اجزاء النهار كما أن اجزاء الليل مستوية في محلية نية الفرض (وأصحهما) وهو نصه في عامة كتبه انه
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست