3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن الفضل بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية.
6 - أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد; ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة بن أبي يعلى، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
9 - أحمد بن محمد، عن بكر; ومحمد بن أبي صهبان، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم; ومحمد بن زياد بن عيسى (2)، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا. (3)