إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
* (492) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
* (493) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله عليه السلام: أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان، واما ما رواه:
* (494) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
* (495) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في