تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (431) * 3 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
* (432) * 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
* (433) * 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
* (434) * 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال:

* (١) هذا الحديث مقطوع على سماعه، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله سقط من قلم الناسخ.
- ٤٣١ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.
- ٤٣٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.
- ٤٣٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.
- ٤٣٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٦ بدون الذيل في الجميع.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست