ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا، وقع عن رمضان إجماعا.
ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك، للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت، فلا تضر الضميمة، ومع العلم كذلك، لهذا الدليل، ويحتمل البطلان، لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان، لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى) (1) والمقصود منهي في رمضان.
د - شرط النية الجزم، فلو قال: أنا صائم غدا إن شاء الله، فإن قصد التبرك أجزأ، وإلا فلا.
ولو نوى قضاء رمضان أو تطوعا، لم يصح، لعدم التعيين، فلا جزم في كل منهما.
وقال أبو يوسف: يقع عن القضاء، لعدم افتقار التطوع إلى التعيين، فكأنه نوى القضاء وصوما مطلقا (2).
وقال محمد: يقع تطوعا - وبه قال الشافعي (3) - لأن زمان القضاء يصلح للتطوع، فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك، بقيت نية الصوم، فوقع تطوعا (4) وكلاهما ضعيف.
مسألة 3: وقت النية في المعين كرمضان والنذر المعين: من أول الليل إلى أن يطلع الفجر، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم، فيفسد صومه إذا أخر عامدا، لمضي جزء من النهار بغير نية، والصوم لا يتبعض، ويجب عليه الإمساك.
ولو تركها ناسيا أو لعذر، جاز تجديدها إلى الزوال لأن أعرابيا جاء إلى