وفيه وجه آخر: أنه لا يسجد معه لأن موضعه آخر الصلاة (1).
وإذا سجد معه فهل يعيد في آخر صلاته؟ له قولان:
أصحهما: الإعادة، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الحال إلى صلاته بسهو الإمام ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة.
والعدم، لأنه لم يسه، والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بسلام الإمام (2).
يج - لو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ، فلا يتبعه فيه وينوي الانفراد، ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه، وإن تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو.
يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الإمام لا يسجد السهو إذ المقتضي وهو السهو منفي هنا - وبه قال الشافعي (3) - لقوله صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (4) ولم يأمر بالسجود.
وحكي عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا:
يسجد للسهو ثم يسلم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه (5)،