فيسجد له موضع السجود، وما فعله مع الإمام كان متابعا له (1).
إذا ثبت هذا فلو سها هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.
وقال الشافعي: إن كان قد سجد مع إمامه وقلنا: لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين، وإن قلنا: يعيد أو لم يكن سجد مع إمامه سجد سجدتين، وكفاه عن سهو الإمام وسهو نفسه. ومن الشافعية من قال: يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين (2).
د - لو سها الإمام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الإمام لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولى - وهو قول لبعض الشافعية (3) - لأنه كان منفردا عنه.
وقال الشافعي، ومالك: يلزمه حكم سهو الإمام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد إمامه (4).
وعلى القول الأول لو سجد إمامه، قال الشافعي: يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد، وكذلك إن لم يسجد إمامه لا يلزمه أن يسجد إذا تمم صلاته (5).
ه - لو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم فلم يرجع جاز أن ينوي الانفراد، والبقاء على الائتمام: فلا يجوز له متابعة الإمام في الأفعال لأنها زيادة في الصلاة إلا أن صلاة الإمام لا تبطل بها لسهوه، بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه.
فإن سجد الإمام للسهو لم يسجد المأموم، وقال الشافعي: