لقول الكاظم عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه " (1).
وهل تجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس، أو كان نيته جلسة الاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص، وقيام القيام مقامه في الفصل، وأصالة البراءة، ومن أنها واجبة فيأتي بها.
وكذا لو نسي السجدتين معا وذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويسجدهما ثم يقوم لأن محل السجود قبل الركوع باق وإلا لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة، ويسجد أيضا سجدتي السهو.
أما لو ذكر بعد الركوع أنه نسي سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو، ولا يرجع إلى، السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة، وزيادة الركن، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (2).
ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت صلاته لأنه أخل بركن.
وقال الشافعي: إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل أن يسجد للثانية نسيان سجدة من الأولى أتى بها كما يذكر.
ثم إن لم يجلس عقيب السجدة المأتي بها فيكفيه أن يسجد عن قيام، أو يجلس مطمئنا ثم يسجد؟ وجهان:
أحدهما: أن القيام كالجلسة لأن الغرض الفصل بين السجدتين.