يسجد (1). وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم أيضا، وقال الشافعي:
يسجد (2).
فلو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة فإن علم المأموم أنها خامسة لم يكن له المتابعة، وإن لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة.
و - لو صلى ركعة فأحرم إمام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان والصحة، والقولان للشافعي (3)، وسيأتي، فإن سوغناه وكان قد سها المأموم فيما انفرد به ثم سها إمامه فيما يتبعه فيه فلما فارق الإمام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة وإلا فسجدتان عما اختص به.
ز - لو ترك الإمام سجدة وقام سبح به المأموم فإن رجع، وإلا فللمأموم متابعته بعد أن يسجد لأن صلاة الإمام صحيحة.
وقال الشافعي: لا يجوز له متابعته لأن فعل الإمام بعد ذلك غير معتد به (4). وهو ممنوع فإن أخرج نفسه عن متابعة الإمام جاز سواء كان قبل أن يبلغ الإمام حد الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم.
وقال الشافعي: إن أخرج قبل أن يبلغ الإمام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه أن يسجد للسهو لأنه فارق إمامه بعد استقرار حكم السهو في صلاته (5).