والثاني: لا يجب لأن الانتهاض ليس متعينا لعينه، وإنما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض.
وإن لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الإمام، فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه.
ط - إن قلنا بالتحمل - كما هو قول الشيخ (1) والشافعي (2) - فإنما يكون لو كانت صلاة الإمام صحيحة فلو تبين كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يحتمل هو عن المأموم، فلو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد.
ي - كل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه، فإن ترك عمدا ففي إبطال الصلاة نظر - وجزم به الشافعي (3) - ولو رأى الإمام يسجد في آخر صلاته سجدتين فعلى المأموم أن يتابعه حملا على أنه قد سها، وإن لم يعرف سهوه.
يا - لو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم واعتقد المأموم خلافه لم يسلم بل يسجد ولا ينتظر سجود الإمام لأنه فارقه بالسلام، وهو وجه للشافعي، وله اثنان: أن يسلم معه ويسجد معه، وأنه لا يسلم، فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه، فإذا فرغ من تشهده سلم معه (4).
يب - لو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الأقوى، وعلى الآخر: يتبعه - وبه قال الشافعي - لأن عليه متابعته.