وأصحهما عنده: أنه يجلس مطمئنا ثم يسجد، لأن مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة الجلوس.
وإن كان قد جلس، إن جلس على قصد الجلسة بين السجدتين، فإن اكتفينا في الصورة السابقة بأن يسجد عن قيام فهنا أولى، وإن قلنا: يجلس ثم يسجد فقد قيل بمثله هنا لينتقل من الجلوس إلى السجود، والأصح: أنه يكفيه أن يسجد عن قيامه فإنه الذي تركه.
وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان: من حيث إن السنة لا تقوم مقام الفرض، وأن ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح.
وإن ذكر بعد أن سجد للثانية فإن السجدة التي سجدها تقع عن الأولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة ملفقة.
وإن ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيد سجوده في الثانية بنية تمت الأولى بسجود الثانية ولغت أعماله في الثانية، وإن نوى أنها للثانية فأكثرهم على تمام الأولى بسجوده لأن نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال توجه الخطاب عليه بفعله (1).
وقال ابن سريج: لا يتم الأولى بهذه السجدة لأن نية الصلاة يجب استدامتها حكما وقد وجدت نية حقيقية تخالفها فكانت الحقيقية أغلب.
وقال أبو حنيفة: إن ذكر نسيان السجدة الأولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها كما قلناه نحن، وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات متواليات فتلتحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان، وإن ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما تذكر وتلتحق بالركعة الأولى (2).