لذلك وهو كاف. ووجه إشكال حكمه: أنه إذا سجد الإمام لشئ ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك، وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته. وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد ثانيا، ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام؟ وجوابه أنه استثناء صورة. (وإلا) أي وإن لم يسجد إمامه بأن تركه عمدا أو سهوا أو اعتقادا منه أنه بعد السلام، (فيسجد) المأموم بعد سلام الإمام (على النص) جبرا للخلل، بخلاف تركه التشهد الأول أو سجدة التلاوة، فلا يأتي المأمور بهما لأنهما يقعان خلال الصلاة، فلو انفرد بهما لخالف الإمام. وفي قول مخرج لا يسجد لأنه لم يسه وإنما سها الإمام وسجوده معه كان للمتابعة، فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أولى. وعلى النص لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه، سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا، لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية، بل يسجد فيهما منفردا، بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه، فالقياس كما قال الأسنوي لزوم العود للمتابعة. والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه، وقد اختاره فانقطعت القدوة، فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا. فإن تخلف عنه بطلت صلاته، أي عند عدم المنافي للسجود، كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر، أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك. وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا. (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصح) وسجد الإمام، (فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة، (ثم) يسجد أيضا (في آخر صلاته) لأنه محل السهو الذي لحقه. ومقابل الصحيح لا يسجد معه، نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى، ووجه في الثانية يسجد معه متابعة، ولا يسجد في آخر صلاة نفسه وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر للسهو. ولو قام إمامه لخامسة ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد للسهو كالإمام، ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته، ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه، وقيل: يتبعه في السجود بعد السلام، وقيل: لا يسلم إذا سلم الإمام بل يصبر، فإذا سجد سجد معه. هذا إذا كان موافقا، أما المسبوق فيخرج نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته. وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه. والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية مفارقة لقولهم: وتنقضي القدوة بسلام الإمام. (فإن لم يسجد الإمام) في الصورتين (سجد) المسبوق (آخر صلاة نفسه على النص) ومقابله القول المخرج السابق. (وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان) لاقتصاره (ص) عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، فإنه (ص) سلم من اثنتين وتكلم ومشى. ولو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان وهما للجميع أو لما نواه منه، ويكون تاركا لسجود الباقي في الثانية. وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت صلاته، وهو ما حكي عن ابن الرفعة، لكن جزم القفال في فتاويه بأنها لا تبطل، وهو مقتضى تعليل الرافعي الآتي فيما لو هوى لسجود تلاوة ثم بدا له فتركه بأنه مسنون فله أن لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه. قال شيخنا: وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا قصد سجدة ابتداء، وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي اه. وهو جمع حسن. وكيفيتهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته، كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما، ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما. وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو. قالا: وهو اللائق بالحال.
(٢١٢)