احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله وسلامه، وخطؤه ليس بمفسد لشئ من أفعاله، وأن يسلم مع الإمام فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به وإلا فلا، لأنه سهو في حالة الاقتداء، وبه قال الشافعي (1).
ولو ذكر في التشهد أنه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا، وقال الشافعي:
إذا سلم الإمام قام إلى ركعة أخرى ولا يسجد للسهو، لأن سهوه كان خلف الإمام وكذا لو ذكر أنه ترك ركوعا (2) وعندنا تبطل صلاته لأنه ركن.
ولو سلم الإمام فسلم المسبوق ناسيا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو - وبه قال الشافعي (3) - لأن سلامه وقع بعد انفراده، ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمع فقام لتدارك ما عليه وفعله وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم احتسب ما فعله لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك.
وقال الشافعي: لا يحسب ما فعله لأن وقت انقطاع القدوة إما بخروج الإمام عن الصلاة أو بقطع القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما، فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم الاقتداء (4).
ولو تبين له في القيام أن الإمام لم يسلم فإن أراد أن يستمر على التدارك وقصد الانفراد فهو مبني على أن المقتدي هل له قطع القدوة؟ فإن منعناه رجع، وإن جوزناه فوجهان:
أحدهما: ذلك لأن نهوضه غير معتد به ثم ليقطع القدوة إن شاء.