وإن ترك الجلسة أيضا فإن كان جلس للتشهد الأول صحت له ركعتان إلا سجدة لأن التشهد الأول قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى ووقعت السجدة الأولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة، وصحت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك.
وإن لم يجلس للتشهد الأول صحت له ركعة إلا سجدة إن كان جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها، ومن اجتزأ بالقيام في الفصل حصل له ركعتان، وإن ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله، وإن طال وجب الاستئناف (1).
وقال مالك تصح الرابعة إلا سجدة ويبطل ما قبلها (2)، وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول مالك، والأخرى: بطلان الصلاة (3).
وقال أبو حنيفة: يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري (4) وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي: أنه لو نسي ثمان سجدات أتى بهن متواليات لأن الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها، والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الإمام، والسجود متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان (5).
ج - لو صلى الظهر فنسي سجدة وذكر أنها من الأولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم وسجد للسهو، وقال الشافعي: تمت الأولى بالثانية