فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٨
انه لا يجوز ان يتابعه بل يسجد منفردا والثاني انه يلزمه متابعته وتبطل صلاته لو لم يفعل ولو سبق الامام حدث بعد ما سها أتم المأموم صلاته وسجد لذلك السهو تفريعا على ظاهر المذهب وإن كان الامام حنيفا فلم قبل إن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الامام لأنه فارقه بسلامه وهذا تفريع على أن اقتداء الشافعي بالحنفي جائز وسيأتي ولو كان المأموم مسبوقا وسها الامام بعد ما لحقه وسجد في آخر صلاته فيجب على المسبوق ان يسجد معه رعاية للمتابعة كما يوافقه في سائر الأفعال التي لا تحتسب له ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به " وحكى الصيدلاني عن بعض أصحابنا انه لا يسجد معه لان موضع سجود السهو آخر الصلاة والصحيح المنصوص هو الأول وعليه فرع في الكتاب قوله ولو سجد مع الامام فهل يعيد في آخر صلاة نفسه فيه قولان أصحهما نعم لان سهو الامام اقتضي خللا في صلاته فيحتاج إلى جبره بالسجود ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة وما أتى به كان لمتابعة الامام والثاني لا وهو اختيار المزني رحمه الله لأنه إنما يسجد لمتابعة الامام والا فليس من جهته سهو وقد ارتفعت المتابعة بسلام الامام فهذا إذا سجد الإمام وسجد المسبوق معه فاما إذا لم يسجد الإمام فلا شك في أن المسبوق لا يسجد في آخر صلاة الامام إذ لا متابعة وليس هو محل السجود بالإضافة إلى المسبوق وهل يسجد في آخر صلاة نفسه فيه الخلاف الذي قدمناه في المأموم الموافق هل يسجد إذا لم يسجد الإمام فليكن قوله سجد في آخر صلاة نفسه معلما بالحاء والألف والزاي أيضا وكل هذا في سهو الامام بعد اقتدائه فاما إذا سها قبل اقتداء المسبوق به فهل يلحقه حكمه فيه وجهان أحدهما لا لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء حينئذ كما لو سها في تداركه بعد سلام الامام لا يتحمله الامام فعلى هذا قال في النهاية ان لم يسجد الإمام فلا يسجد هو أصلا وان سجد فالظاهر أنه لا يسجد معه وقال بعضهم يسجد متابعة لكن لا يسجد في آخر صلاته والوجه الثاني وهو الأظهر أنه يلحقه حكمه لأنه دخل في صلاة ناقصة فعلى هذا ان سجد الإمام سجد معه وهل يعيد في آخر صلاة نفسه فيه القولان وان لم يسجد الإمام سجد هو في آخر صلاته على النص وإذا قلنا إن المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته فلو اقتدى بالمسبوق
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست