تعلقت بشئ، لا تغير حكمه (1)، فإذا نذر صلاة الليل، أو شرط فعلها على غيره، لا تصير الصلاة واجبة، بل هي مستحبة كما كانت قبل التعلق، وإنما الواجب هو الوفاء بالشرط، ومعنى وجوبه لزوم الإتيان بها بعنوان الاستحباب.
فالوجوب متعلق بعنوان، والاستحباب بعنوان آخر، ولا تعقل سراية الحكم من أحد العنوانين إلى الآخر، والمصداق المتحقق في الخارج - أي مجمع العنوانين - هو مصداق ذاتي للصلاة، وعرضي للنذر، ولا يجعلها النذر متعلقة لحكم آخر، وكذا الحال في الشرط.
وعلى الأخيرين: فإن كان لدليل مانعية العلم عن الخيار، أو مسقطيته له إطلاق، يشمل حال عروض الطوارئ، فلا يصح شرط الخيار; لكونه مخالفا للشرع.
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك; إذ الشرط حينئذ يوجب انقلاب موضوع المانعية والمسقطية، فيرجع شرط الخيار إلى دفع المانعية، لا رفعها، نظير شرط سقوط الخيار في ضمن العقد، حيث يرجع إلى الدفع، لا الرفع.
وبعبارة أخرى: إن المانع قاصر عن الشمول لحال الطارئ، فيترتب على الموضوع حكمه - أي خيار العيب - بعنوانه; لتحققه، أو تحقق المقتضي، وعدم المانع، فيصير الخيار فعليا، هذا بحسب التصور.
وأما بحسب مقام الإثبات، فلا يبعد القول: بأن العلم مانع أو مسقط، كما عده الفقهاء من المسقطات (2)، وإن كان بعض الكلمات يشعر بتعلق الخيار بالعيب