المقتضي، لا للمانع.
وما يقال: من أن العقد واحد، ولأجله يكون تبعض الصفقة، ولإنحلاله لبا يصح الفسخ في الأبعاض (1) فاسد; فإن الميزان هو وحدة البيع حقيقة ثمنا ومثمنا، لا وحدة اللفظ والإنشاء، وإلا لزم القول: بخيار التبعض، إذا باع أشياء بأثمان مختلفة، بإنشاء واحد.
ويتلوه في الضعف ما قيل: من أن خيار التبعض ثابت حتى مع تعدد الثمن والمثمن، فلو باع الكتاب نصفه بخمسة دراهم، ونصفه الآخر بعشرة، كان البيع متعددا لتعدد العوضين فيه، فيتعدد فيه الخيار، لكن بالنسبة إلى تبعض الصفقة يمكن أن يقال: إنه في حكم الواحد; فإن غرض البائع تعلق ببيع المجموع، فيمكن دعوى كون الغرض شرطا ضمنيا.
وبالجملة: خيار التبعض إنما يجيء من قبل الشرط الضمني، أو قاعدة الضرر، فيمكن دعواهما في مثل المقام (2).
فإنه مع تعدد البيع والثمن والمثمن، كيف تصح دعوى تبعض الصفقة، وأين هنا صفقة واحدة حتى يقال إنها تبعضت؟!
ودعوى: الشرط الضمني وقاعدة الضرر، مما لا يصغى إليهما (3); إذ لا دليل على الشرط، وعلى فرضه يرجع إلى خيار تخلفه، لا التبعيض، وقاعدة الضرر لا تثبت الخيار، كما مر مرارا (4).