خصوص المخاطب، بل يبيعان سلعتيهما بثمنها، ولهذا لا يكون البائعان ركنا في البيع، وأما مع عدم النية كما هو دأب الدلالين، فلا وجه لما ذكر.
وإن قلنا: بأن الخيار ثابت لمن انتقل إليه المال، وإن لم يصدق عليه «المشتري» إلا بالتأول; فإن المنصرف إليه - بحسب المناسبات - هو المالك، فهنا انتقالان مستقلان، ومشتريان مستقلان ولو بالتأول، فيثبت لكل منهما الخيار في حصته.
ومما ذكر ظهر الحال لو قلنا: بصدق «المشتري» على الوكيل والموكل، كما قيل في خيار المجلس (1)، وأغمضنا عن الإشكال فيه.
كما يظهر الحال في تعدد البائع مع وحدة المشتري; فإن الكلام فيه هو الكلام في المقام.
وربما يتوهم: أن المشتري إذا كان واحدا، يكون له خيار واحد وإن تعدد البائع، فلا يجوز له التفرد، وقضية عدم تضرر البائع ليست بشئ; لأن دليل الضرر أجنبي عن إثبات الخيار.
وفيه ما لا يخفى; فإن الاشتراء من هذا، غير الاشتراء من ذاك، فعنوان «الاشتراء» صدق عليه بجهتين، فله في كل شراء خيار.
ومما مر يظهر الحال في تعدد البائع والمشتري، بل التفرد هاهنا أوضح.