ويعضده قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " فأما قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (1) فهذا دليل الخطاب، ودليل الخطاب عندنا غير صحيح، وقد يرجع عن ظاهره بدليل، والآية المتقدمة دليل عليه.
وعقد الصلح لا يدخله خيار المجلس، لأن خيار المجلس يختص عقد البيع، والصلح عندنا ليس ببيع، ولا هو فرع البيع، على ما يذهب إليه الشافعي.
وكذلك الحوالة، لا يدخلها خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
وكذلك الضمان، لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع من دخوله خيار الشرط.
وأما خيار الشفيع على الفور، فإن اختار الأخذ، فلا خيار للمشتري، لأنه ينتزع منه الشقص قهرا، وأما الشفيع، فقد ملك الشقص، وليس له خيار المجلس، لأنه ليس بمشتر، وإنما أخذه بالشفعة.
وأما المساقاة، فلا يدخلها خيار المجلس، لأنها ليست بيعا، ولا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيها، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
وأما الإجارة، فلا يدخلها خيار المجلس، لأنها ليست بيعا، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع.
وأما عقد الوقف، فلا يدخله الخياران، معا على الصحيح من المذهب، لأنه متى شرط فيه الرجوع، والخيار له في الرجوع، لم يصح الوقف، وبطل.
وأما الهبة، فله الخيار قبل القبض، وبعد القبض، ما لم يتعوض، أو يتصرف فيه الموهوب له، أو تهلك عينها، إلا أن تكون الهبة لولده الأصاغر، فليس للوالد الذي هو الواهب، الرجوع، قبض أو لم يقبض، لأنه هو الوالي والقابض، فإنها تلزم بمجرد العقد، فإن كانت لولده البالغين، فإنها تلزم