فقوله (عليه السلام): «إن كان الشئ قائما بعينه» أي إذا كان المشترى كذلك، كان له رده، فالأبعاض خارجة عن السؤال والجواب، وهذا واضح في مثل الخف والجورب; لأجل التعارف، وظاهر بعد التأمل فيما لا يتعارف مع وحدة الصفقة.
والمذكور في السؤال وجوابه وإن كان «الثوب والمتاع» لكن من المعلوم أنه ليس لاختصاص الحكم بهما، كما لا يختص الحكم ب «الرجل» المذكور فيه، فكأنه قال: «الرجل يشتري الشئ، فيجد فيه عيبا».
وأما احتمال أن يكون المراد الثوب الواحد، حتى يخرج المتعدد عن مفاد الرواية، ويكون التعرض لخصوص الشئ المنفرد عن غيره، ويلحق به مثل الخف والجورب للتعارف، دون غيره وإن كانت الصفقة واحدة، ولازمه عدم الدليل اللفظي على خيار العيب في المتعدد وان كان جميع أجزائه معيوبا (1).
أو احتمال شموله للمتعدد، ولكن الحكم مختص بمورد العيب، فلا يكون خيار في الصحيح، ولا يسقط الخيار مع التصرف فيه.
فبعيدان عن الذهن العرفي، ولا سيما مع الارتكاز المشار إليه.
ثم إنه مع الشك في مفاد الروايات، أو الجزم بعدم شمولها للواحد الاعتباري، يرجع إلى بناء العقلاء في مثل تلك المسألة العقلائية، ولا ينبغي الريب في أن الحكم العقلائي، هو ثبوت خيار العيب للمجموع المشترى صفقة واحدة، إذا كان بعض أجزائها معيبا.
فالحكم العقلائي هو إما رد الجميع، أو قبوله، وهذا البناء العقلائي معتمد ما لم يردع عنه رادع، ومعه لا يحتاج إلى الأصل، كما أن المسألة لا تحتاج إلى