تابع له، كما في كل مفهوم ومنطوق; فإنهما متوافقان في العموم والخصوص (1).
فغير وجيه; لمنع لزوم توافقتهما إطلاقا وتقييدا، وعموما وخصوصا، كما أن في قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ» (2) عموما أو إطلاقا، بخلاف مفهومه; فإنه لنفي العموم على ما حقق في محله (3).
وفي المقام: لما كان المنطوق لرعاية حال المشتري، والمفهوم لمراعاة حال البائع، يمكن التفرقة بينهما بالإطلاق في الأول، والانصراف أو التقييد في الثاني.
وأما الوجه الآخر للمدعى; وهو ثبوت حق للبائع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره) (4) فلا دليل عليه; فإن الظاهر من الروايتين، ليس إلا ممنوعيته عن الرد، وتعين الأرش، دون ثبوت حق للطرف.
وأما ما قيل: من أن المطلقات دلت على حق الرد، سواء تغير المردود أم لا، والمرسلة ضيقت دائرة الحق، لا أنها متكفلة لإثبات الحق (5).
ففيه: أنا قد أشرنا إلى أنه ليس في الباب مطلقات (6)، حتى تكون المرسلة مقيدة لها.
نعم، عدم تكفل المرسلة لإثبات الحق، وجيه لا ريب فيه.