ولأجل الموافقة للكتاب والسنة، ولو تساقطا فالأصل موافق لعدم ثبوت الأرش.
إلا أن يقال: إنه مع التساقط يرجع إلى حكم العقلاء بثبوت الأرش.
ويمكن دعوى قصور الدليل عن إثبات الأرش في المورد، فلا يرجع الأمر إلي تعارض الدليلين; وذلك لعدم إطلاق معتمد عليه في دليله:
أما رواية زرارة فإنها في مقام بيان مضي البيع عند إحداث شئ في المقبوض، فلا إطلاق فيها.
وأما المرسلة فإن قوله (عليه السلام): «إن كان الثوب قد قطع...» إلى آخره، يثبت الحكم للثوب، وبإلغاء الخصوصية يثبت الحكم لسائر الموارد، ومع احتمال خصوصية في مورد لا يصح إلغاؤها، فضلا عن معلومية الخصوصية، كما في المقام.
وأما مفهوم قوله (عليه السلام): «إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه» فهو «أنه إن لم يكن كذلك فلا رد» ولا دلالة له على ثبوت الأرش بوجه، وإنما يكون ثبوته بالمنطوق في الشرطية الثانية التي قد عرفت حالها (1).
وأما «المتاع» المذكور فيها الذي هو شامل للأجناس الربوية، فهو في السؤال، فلا يفهم حكمها من الجواب إلا بإلغاء الخصوصية التي قد ظهر حالها، فلم تبق غير أدلة تحريم الربا، المستفاد منها عدم الغرامة بلا معارض، ومعها لا يصح الرجوع إلى حكم العقلاء في ثبوت الأرش.
ولا يثبت الأرش أيضا فيما لا يوجب العيب نقصا في القيمة، وكذا فيما إذا لم يكن خروج المبيع عن خلقته الأصلية، موجبا لنقصه، وهو واضح.