المقام الذي كان التلف فيه، واقعا على ما ل المشتري وفي ملكه.
بل لأحد أن يقول: إن أخذ الأرش ضرر على البائع، فلو قام إجماع على الرد يؤخذ به، ولا يحتاج إلى تطويل في وجهه، لكنه غير معلوم، هذا كله إذا تعيب بآفة سماوية.
وأما لو تعيب بفعل أحد، فلا بد من الحكم على مقتضى القواعد، فإن كان بفعل المشتري فلا أثر له، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي، فعليه الضمان.