قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.
(23136) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ربح ما لم يضمن.
(23137) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.
(23138) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يقول له الرجل:
أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشترى للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه (عليه السلام) (23139) 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال:
ونهي عن بيع ما لم يضمن.