وتمليكا واحدا، ونقلا واحدا، به تنقل الدار، فالأجزاء المشاعة والمفروضة، منقولة بنقل الكل ومملوكة بتملكه، والوجدان أصدق شاهد على عدم تعلق قصود كثيرة في بيع الدار، وعلى عدم وجود قرارات متعددة.
وعلى ذلك: يكون الانفساخ بالنسبة إلى الأجزاء المشاعة أو غير المشاعة ممتنعا; لأنه فرع تعلق العقد بها، فلا ينبغي الإشكال في خروج تلف الأجزاء عن مفاد النبوي (1).
نعم، يمكن أن يقال: إن العرف بمناسبات مغروسة في أذهانهم، يفهمون حكم الأجزاء بتنقيح المناط القطعي، وعلى ذلك لا بد من الالتزام بالانفساخ التعبدي; في كل من تلف الكل، وتلف الجزء، بعد عدم إمكان الالتزام بالانفساخ الحقيقي في تلف الأجزاء.
وعدم جواز التفكيك بينهما; إما لعدم إمكانه، أو لعدم مساعدة العرف عليه، ولازم إطلاق الانفساخ التعبدي، ترتيب جميع آثار الانفساخ الحقيقي.
أو القول: بأن للشارع الأقدس الحكم بالانفساخ الحقيقي; بالنسبة إلى الجزء الفائت، ومصححه إضافة البيع الإنشائي إلى الأجزاء بنحو من الاعتبار، وإن لم يتعلق العقد والقرار إلا بالمجموع والكل.
أو القول: باعتبار الشارع وقوع التلف كلا أو بعضا قبل العقد وفي ما ل المالك، فيكون العقد بحسب هذا الاعتبار والتعبد، واقعا على التالف - لا حقيقة، بل تعبدا - قبيل التلف، ومقتضاه رجوع تمام الثمن مع تلف الكل، وبعضه مع تلف البعض.
هذا كله بناء على استفادة الحكم في الأجزاء من الدليل، وإلا فيختص