فالإرجاع إلى التلف تكلف بلا قيام قرينة، بل مع القرينة على خلافه تعسف.
مع أنه على هذا الفرض، ظاهر في أن التلف وقع من ما له; أي ما له تلف، وحمله على لزوم الجبران بما ل آخر، وأن عليه جبران خسارته، تكلف، بل على هذا الاحتمال، يرفع الإشكال عن ظاهر الكلام; حيث يوهم أن المبيع حال التلف ما ل.
فلو أرجعنا الضمير إلى التلف المستفاد من الفعل، يستفاد ما عليه المشهور بلا ورود إشكال عليه; فإن مفاده حينئذ «أن كل مبيع تلف، يكون تلفه من ما ل بائعه» وهو ظاهر في وقوعه على ما له، لا كونه حال التلف ما له.
بل يمكن دعوى لزوم الإرجاع إليه; لقيام القرينة العقلية على عدم صحة الرجوع إلى المبيع، ولا مرجع بعده إلا التلف المستفاد من الفعل، فيكون النبوي ظاهرا في القول المعروف.
فدعوى: أن عدم إمكان الرجوع إلى المبيع، دليل على الرجوع إلى التلف، فيستفاد منه الضمان المعهود في غير محلها; لأن الرجوع إليه يؤكد قول المشهور.
ورواية عقبة (1) ظاهرة كالصريحة، في أن السرقة من ما ل البائع، ودعوى أن السؤال عن الضمان المعهود; لعدم احتمال السائل أن التلف من ما ل البائع، بعد خروجه عن ملكه تخرص.
بل يمكن أن يقال: إن اشتهار النبوي الظاهر في أن التلف من ما ل البائع، أوجب السؤال، فلا عذر في رد الظاهر الذي هو كالصريح - في أن السرقة من ما ل البائع - بالاحتمال الذي يمكن أن يكون مرجوحا.