وعلى فرض تسليم رجوعه إلى المبيع الذي تلف، فبما أنه لا يمكن الأخذ بظاهره، فلا بد من الحمل على أن خسارته من ما له، وهو عبارة أخرى عن الضمان بأحدهما.
ولا تنافيهما رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من ما ل من يكون؟
قال: «من ما ل صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ما له إليه» (1).
لأن الظاهر: أن السؤال عن الضمان المعهود، وإلا فبعد تحقق البيع، لا يحتمل بحسب العادة أن يكون التلف واقعا على ما ل البائع، مع خروجه عن ملكه، والانفساخ بالتلف أو تقديره آنا ما قبل التلف، أمر مخالف لفهم العقلاء.
فلعل في ارتكاز السائل احتمال أن وقوع التلف في يده، موجب للضمان مع احتمال عدمه، فكأنه قال: «إن السرقة التي هي الخسارة، من ما ل من تكون؟» فأجاب: «بأنها من ما ل البائع إلى أن يقبض المتاع».
وبدعوى: أن الإجماعات المدعاة (2) - على فرض اعتبارها، والغض عن أنها ليست حجة في مثل المسألة التي ورد فيها النبوي المشهور، والرواية المتقدمة، وتمسك الأصحاب بهما - إنما انعقدت على العنوان المأخوذ في النبوي، الذي قلنا: بظهوره في ضمان اليد.