وأما التفريع في بعض العبارات; بأنه يرجع إلى ثمنه (1)، فلم ينعقد عليه إجماع، مضافا إلى عدم إمكان الانفساخ بلا سبب، وليس التلف - ولا آنا ما قبله - من أسبابه.
فلا بد من التخلص عن الأمر المحال - أي كون مالية الشئ بعد تلفه وملكيته من البائع - بالحمل على تعبد شرعي، وهو كما يحتمل أن يكون بالانفساخ، يحتمل أن يكون بالضمان، وأن خسارته من ما له مثلا أو قيمة.
ويمكن تأييده بالروايات الواردة في خيار الحيوان; بأن التلف في زمان الخيار، مضمون على البائع، حيث كان في بعضها: «أن الضمان على البائع» (2) وهو ظاهر في الضمان المعهود.
وفي بعضها كان التعبير عين ما في النبوي (3)، فيحمل على الضمان المعهود، ويستفاد منه حكم المقام، هذا غاية ما يمكن أن يستدل لهذا الاحتمال أو القول.
ويرد عليه: أن شمول دليل اليد للمورد ممنوع، بعد فرض أنه لم يصدر منه الإفراط ولا التفريط، ولم يماطل في القبض الواجب عليه، فإنه حينئذ محسن بحفظه، لا سبيل عليه، ولأنه أمانة شرعية في يده، بل دليل اليد منصرف عن مثله بلا شبهة، فالقاعدة تقتضي عدم ضمان اليد.
وأما النبوي، فلا شبهة في ظهوره في رجوع الضمير إلى المبيع; فإنه موضوع للسؤال عن أنه إذا تلف فما حكمه؟ وسيق الكلام لبيان حكمه