بل يمكن أن يقال: إن جواز الامتناع عند الامتناع، ملازم لجوازه بلا ضمان الأجرة، وإلا فربما يحتال المشتري بالتوسل بالامتناع; لأخذ الأجرة بسهولة، فيمتنع عن الثمن ليأخذها.
ولو كان لحفظ مثل الدار نفقة، فعلى المشتري، كما أن نفقة الدابة عليه.
ولو طلب من البائع الانتفاع بما له وهو في يده، ففي وجوب إجابته وجهان، أشبههما بالقواعد الوجوب، وإن أمكنت المناقشة فيه بأن يقال: لازم جواز الامتناع عن تسليم العين، جواز الامتناع عن الانتفاع بها، وفيه كلام.