فعلا له، وإلا لوجب أن يكون فعلا لجميع الناس القادرين عليه، فالقلع إضرار بالبائع، والإبقاء ليس كذلك، والأجرة ثابتة لاحترام ما ل المشتري، وجمع بين الحقوق.
نعم، لو قلنا: بأن مفاد دليل نفي الضرر نفي الأحكام الضررية، كان كل من القلع والإبقاء ضرريا، وكل من الأرش والأجرة جابرا له; ضرورة أن بقاء الزرع في الأرض، استيفاء لمنافعها، وتفويت على صاحب الأرض، وجوازه ضرر منفي، كما أن جواز القلع ضرر منفي فيتعارضان، وما في بعض التعليقات مع طوله (1) غير مرضي.
فتحصل مما مر: ثبوت الخيار للمشتري، وأجرة المثل مع عدم إعماله، ولو أراد البائع القلع، لم يكن للمشتري منعه، فعلى البائع الاستجازة من المشتري في الإبقاء ولو بالأجرة، ولو لم يجبه على ذلك، كان له القلع، وتخليص ما له بغير إجازة، ولو لم يتمكن سقطت أجرة الأرض.
ولو قلع يجب عليه طم الأرض وإصلاحها، ولا يبعد أن يكون الحكم في أمثال ذلك - حتى في مثل هدم البيوت والجدر; مما يمكن إعادته على ما كان عليه - وجوب الإعادة، إلا أن يرضى المالك بالقيمة.
ويحتمل عدم جواز إلزامه على القيمة لو أراد الإعادة على ما هو عليه، فقول الشيخ الأعظم (قدس سره): ولو ألحق مطلقا بالقيمي فله وجه (2) غير مرضي، ودليل الضمان عقلائي أنفذه الشارع الأقدس، ولا يقتضي الدليل زائدا على ما ذكرناه، وبعد فالمسألة محتاجة إلى التأمل.