الأصل (1)، أو يكشف التلف عن بطلان العقد رأسا; بأن تكون صحته مشروطة بعدم التلف قبله؟
أو لا يكون هنا انفساخ، ولا بطلان حقيقة، بل الشارع تعبد بأحدهما حكما، فحكم بأنه بحكم الانفساخ آنا ما قبل التلف، أو من الأصل، أو تعبد بترتيب آثار البطلان رأسا؟
والأوجه من بين الاحتمالات، ما هو المعروف بين الأصحاب; لأن حمل النبوي والرواية على التعبد، وترتيب الآثار، خلاف ظاهرهما، ويحتاج إلى الدعوى المعتبرة في المجاز.
والبطلان من الأصل; بدعوى الاشتراط والتقيد، مخالف لإطلاق أدلة صحة البيع ونفوذه.
وكذا الانفساخ من الأصل; فإنه مخالف للأدلة والأصول، فلا يجوز رفع اليد عنها إلا بمقدار الضرورة، وهو الانفساخ آنا ما قبل العقد.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى إطلاق أدلة صحة العقد ولزومه، نفوذه ولزومه; من غير تقييد بزمان دون زمان، خرج منه آنا ما قبل التلف يقينا; إما لخروجه مطلقا، أو في خصوص هذا الزمان، وفي الزائد على المتيقن يكون محتمل البقاء على نفوذه ولزومه، فيؤخذ بالإطلاق.
كما أن بقاءه إلى زمان ما قبل التلف، مقتضى الاستصحاب، بعد كون البطلان من رأس خلاف الأدلة; لأن المتيقن خروج ما قبل التلف، وفيما عداه محتمل، فيجري فيه الأصل، وليس في النبوي والرواية، دلالة على الانفساخ من الأصل، ولا إطلاق فيهما من هذه الجهة، فالحكم المشهور موافق للتحقيق.