فهما على السواء في المالكية، وفي الأحكام المترتبة على المعاوضة، ومنها وجوب تسليم كل منهما ما ل صاحبه، فهذا حكم عقلائي مترتب على المعاوضة، مقدم على دليل السلطنة، وحرمة حبس ما ل الغير العقلائيين.
مع أن حرمة الحبس، إنما هي فيما إذا لم يكن بحق، كما أنه لا سلطان له فيما إذا كان الحبس بحق.
وربما يقال: إن المشتري يجبر على البدأة، فيما إذا كان الثمن كليا; لأن حق المشتري متعين في المبيع، فيؤمر بدفع الثمن; ليتعين حق البائع أيضا (1).
وفيه: أنه لا دليل على هذا المدعى، وإنما الواجب دفع العوض الكلي بدفع الفرد، وأما تقدم الدفع; ليتعين الحق فيه، فلا وجه له.
وأما ما عن «الجواهر»: من أن قبض البائع مقدما، يوجب تفويت حق آخر منه; وهو حق خيار التأخير (2).
ففيه: أن الحق غير ثابت فعلا، غاية ما هنا أنه يحتمل تحققه في المستقبل، ومثله لا يصدق عليه «التفويت» ولو قلنا: بعدم جواز رفع موضوع الحق.
مع أن المفروض عدم التأخير لأنهما لم يختلفا في أصل التسليم، بل في البدأة به.
ومما ذكرنا في وجه المسألة، يظهر الحكم فيما إذا كان أحد العوضين مؤجلا، ففي مثله يكون الحكم العقلائي غير المردوع، ثابتا من حين حلول