الأقوى العدم; لعدم الدليل عليه، فإن جواز الحبس إن كان لحكم العقلاء به في طرفي المعاوضة، فلا شبهة في أن القيمة ليست طرفا، وما وقع في بعض الكلمات: من وقوع العقد على العين بشؤونها (1) غير مرضي، قد مر الكلام فيه في محله (2).
وإن كان للالتزام الضمني من المتعاقدين، فلا شبهة في عدم الالتزام - على فرضه - إلا بالنسبة إلى العوضين، لا قيمتهما، أو مثلهما، مع أن الالتزام المذكور لا أساس له.
وما قد يقال: من أن هذا الالتزام ليس إلا للتحفظ على ما له; لئلا يذهب هدرا خارجا مع عدم تسلم عوضه، وهذا المعنى موجود في القيمة، وهي في الحقيقة مالية ما له، وبها العبرة في المعاملات، لا بأشخاص الأموال (3).
لا يرجع إلى محصل، لا لمجرد منع أصل الالتزام، بل لأنه مع تسليمه لا التزام إلا بالنسبة إلى العوضين، وأما بالنسبة إلى المالية، فمن الضروري أن لا التزام بالمالية المشتركة بين العين وغيرها.
والالتزام بالقيمة في عرض الالتزام بالعين - على نحو يلزم منه الجمع بين العين وبدلها أو التخيير بينهما - مما هو ظاهر الفساد.
والالتزام بها في طول الالتزام بالعين; بأن يلتزم كل على رد العين، وعلى فرض عدمه على رد بدلها، مما لا ينبغي التفوه به، ولا دليل على ثبوت حكم المبدل للبدل، فالأقوي عدم جواز الحبس.
ومما مر ظهر حال ما لو كان إتلاف البائع، بعد ما قبض المشتري بغير إذنه،