رئاب (1) من التمثيل المذكور، مع أن مقتضى روايات كثيرة في المقام، عدم الرد بوطء الجارية (2).
ويظهر منها بوضوح: أن اللمس والتقبيل والنظر، ليست موجبة للسقوط، وإلا فلا ريب في أن الوطء مسبوق باللمس ونحوه، فلو كان السبب مطلق التصرف، كان الاستناد إلى السبب السابق متعينا، فالإسناد إلى الوطء، دليل على عدم السقوط في المقام بمثل ما ذكر في الصحيحة.
مضافا إلى رواية داود بن فرقد، التي لا يبعد أن تكون صحيحة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل.
فقال: «إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه» (3).
فإن عدم التصرفات الطفيفة في تلك المدة مقطوع الخلاف.
وقد يقال: إن الإطلاق في الرواية، مسوق لبيان أن عدم الحيض عيب ترد به، لا لبيان الرد به، كي تدل بإطلاقها على الرد به ولو أحدث بها في هذه المدة ما أحدث (4).